تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

112

الدر المنضود في أحكام الحدود

لم يتوجّه عليه الرجم الّا بعد الوطئ . أقول : امّا الأوّل فلما تقدّم آنفا من عدم كون البائنة زوجة لحصول البينونة بينهما بالطلاق ومن التصريح بالتفصيل بين الرجعي والبائن وبإجراء حدّ غير المحصن في مورد البائن في صحيح الكناسي الذي مرّ نقله . وامّا الثاني فلانّ طلاق الخلع من أقسام الطلاق البائن ، والمختلعة بائنة فلو زنى في العدّة بلا رجوعها عن بذلها فلم يتحقّق الإحصان ولا يترتّب عليه الرجم ولو رجعت عن بذلها ورجع هو في الزوجة فحينئذ يكون محصنا إذا وطئها . وقال أيضا في المختصر النافع : ولو راجع المخالع لم يتوجّه عليه الرجم حتّى يطأ انتهى . وفي المسالك بعد عبارة الشرائع المذكورة آنفا : امّا المخالع فلانّه بالخلع الموجب للبينونة خرج عن الإحصان حيث لا يملك فرجا آخر غيرها فيشترط في عوده إلى الزوجة وان كان برجوعه « إلى الزوجة » بعد رجوعها « إلى البذل » تجدّد الوطي ليتحقّق إحصان جديد لبطلان الأوّل بالفرقة الثانية انتهى . وفي الجواهر : لأنّها بحكم الزوجة الجديدة . وفي الرياض - بعد العبارة المذكورة عن النافع - : لزوال الإحصان بالبينونة وخروج الاختيار عن يده ، والرجوع غايته انّه كعقد جديد أو نفسه وهو بمجرّده لا يوجب الإحصان ما لم يدخل . وقال العلّامة في القواعد : ولو راجع المخالع امّا لرجوعها بالبذل أو بعقد مستأنف لم يجب الرجم الّا بعد الوطي في الرجعة . وفي كشف اللثام - بعد ذلك - : لزوال الإحصان بالبينونة وخروج الاختيار عن يده . وقال العلّامة في الإرشاد : ويشترط وقوع الإصابة بعد الحريّة والتكليف ورجعة المخالع . وقال الأردبيلي في الشرح : ومن شرائط الدخول كونه بعد رجعة